تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
قال مالك : ولا يبيع مدني لمصري ، ولا مصري لمدني . قال أصبغ : ويفسخ إن ترك . وقال مالك قبل ذلك : إنما يكره ذلك لمن كان من أهل القرى يشبهون أهل البادية ، فأما أهل القرى من أهل الريف ، ممن يرى أنه يعرف السوم ، فلا بأس به ، وأرجو أن يكون خفيفًا . وذكره كله في العتبية ، ولكنه قال : فأما أهل المدائن يبيع بعضهم لبعض فأرجو أن يكون خفيفًا . قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز : وهذا أحب إلينا . قال مالك : وأهل القرى ممن يشبهون أهل البادية ، فلا يباع لهم ، ولا يشار عليهم ، ولا بأس أن يشترى لهم . قال مالك في العتبية : إذا قدم البدوي ، فأكره أن يخبره الحضري بالسعر ، ولا بأس أن يشتري له ، بخلاف البيع له . قال ابن القاسم : وإن باع حضري لباد ، فسخ البيع ، حضر البادي أو بعث إليه بالسلعة . ولم ير ابن عبد الحكم فسخه . وقول ابن القاسم هو الصواب . وذكر ابن حبيب عن مالك أنه يفسخ . قال ابن حبيب : وكذلك الشراء ؛ لأنه يدخل فيه مثل ما له نهي عن البيع . وروى ابن القاسم عن مالك أنه أجازه ولم يره مثل البيع . قال : ولا يبعث البدوي إلى الحضري بمتاع يبيعه له ، ولا يشتري له وهو غائب ، ولا يشير عليه في البيع إن قدم ، وقاله مالك في المشورة . ومن العتبية : أصبغ عن ابن القاسم في أهل أبي منا وأهل أبي صير ، هل ينهى عن البيع لهم ، كما ينهى عن بيع حاضر لباد ؟ قال : لا ، إنما يراد بهذا أهل القرى ، ومن ذكرت أهل مدائن وكور من كور مصر . [ 6 / 448 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 448 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي