تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
ولم أسمع صفته ، فلا حجة له ، ويلزمه البيع ، وهو بيع براءة ، ما لم يعلم الإمام أو وكيله والبائعون من الورثة ، وما علموه ، فعليهم بيانه . ومن العتبية ، روى عيسى عن ابن القاسم في القوم يحضرون بيع المزايدة ، فيزيد أحدهم ، فيتمادى في المزايدة ، ثم يبدو للذي زاده ، فليس ذلك له ، وقد لزمه البيع ، وإن زاد فيه رجلان ، فاجتمع عطاؤهما على دينار ، فيوجبه لهما ، ويبدو لأحدهما أو لهما ، فالبيع لهما لازم ، وهما فيه شريكان . قال عيسى : لا يعجبني ، وأراه للأول ، وليس للصائح أن يقبل من المعطي مثل عطاء الذي قبله ، وإنما يقبل الزيادة ، فهو للأول حتى يزاد ، إلا أن يكونا أعطيا جميعًا معًا . ومن العتبية من سماع أشهب ، قال مالك في الرقيق ينادى عليها ، ويقول الصائح : إني أعرضها ثلاثًا ، فيعرضها يومين ، ثم يحبسها أهلها يومًا ويومين ، ثم يبيعونها ، فينكل من كان أعطى ، ويقول : قد جازت أيام الصياح ، ولا يلزمنا ذلك . قال : أما يومًا ويومين وشبه ذلك ، فيلزمهم . وأما بعد عشرين يومًا وشبه ذلك ، فلا يلزمهم ذلك . باب في تلقي السلع من كتاب ابن المواز : قال مالك : لا تتلقى السلع لتشترى ، وإن لم يرد التجارة حتى يهبط بها إلى سوقها ، ولا في أفواه الطرق والسكك ، ولا يبتاعها من مرت به وهو بباب داره في البلد الذي جلبت إليه ، وأما إن مرت بمن في قرية بقرب البلد الذي يريد إليه ، ومن على ستة أميال من المدينة ، ومثل العقيق من المدينة ، فله أن يشتري منها للأكل وللقنية أو ليلبس أو ليضحي ويهدي ونحوه ، وأما للتجارة ، فلا . [ 6 / 443 ]