تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
باب في سوم الرجل على سوم أخيه وفي بيع المزايدة من الواضحة ، قال : ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( لا يبع بعضكم على بيع بعض ) ) ، يقول : لا يشتري ، وتقول العرب : بعت بمعنى اشتريت ، وشريت بمعنى بعت . قال الله تعالى : { وشروه بثمن بخس } [ يوسف : 20 ] ، وقال سبحانه : { ولبئس ما شروا به أنفسهم } [ البقرة : 102 ] . قال لبيد : ويأتيك بالأنباء من لم تبع له . . . بتاتًا ولم تضرب له وقت موعد يقول : من لم تشتر له زادًا . وقال الحطيئة : وبعت لذبيان العلاء ممالكا يقول : اشتريت ، وإنما النهي للمشتري دون البائع . ومن جهل فابتاع على بيهع أخيه بعد أن اتفقا ، فليستغفر الله ، ويعرضها على الأول بالثمن ، زادت أو نقصت ، فإن أنفق عليها شيئًا زادت به ، فليعطه النفقة مع الثمن ، وإن نقصت ، فإن شاء أخذها ، ولا شيء له ، أو ترك . وهذا قول مالك ومن لقيت من أصحابه . [ 6 / 441 ]