المجني عليه ، فإن جنى هو عليها خطأ ، فهو على خياره ، فإن حبسها ، فبالثمن كله ، وإن ردها ، رد ما نقصها ، وإن كان عمدًا فهو عند أشهب كالخطأ ، وعند ابن القاسم هو رضًا ، وبه أقول .
قال عيسى عن ابن القاسم في العتبية : إذا ابتاع عبدًا بالخيار فجنى ، قال : فله رده .
فيمن ابتاع أباه بالخيار
والنصراني يشتري مسلمًا بالخيار أو يسلم في أيام الخيار
من الواضحة : قال ابن حبيب : ومن ابتاع أباه ، أو من يعتق عليه بالخيار ، فابن القاسم لا يعتق عليه حتى يختاره ، وهو القياس ، وأنا أستحسن أن يعتق عليه إن كان الخيار له ، وليس للبائع . وقاله من أرضى ، فأما إن كان الخيار للبائع ، فلم يختلف أنه لا يقطع خياره .
والنصراني يبيع من النصراني عبدًا نصرانيًا بخيار ، فأسلم العبد في أيام الخيار ، فلا يفسخ البيع ، ولكن إن اختار المبتاع أخذه ، بيع عليه ، وإن رده ، بيع على البائع .
ومن كتاب ابن المواز : وإن ابتاع نصراني مسلمًا بالخيار ، فليوقف مكانه ، فإن اختار البيع ، بيع عليه .
باب في التداعي في بيع الخيار
من كتاب ابن المواز : وإذا اختلف المتبايعان ، فقال البائع : بعتك على أن الخيار لي دونك ، فقال له المبتاع : بل على أن الخيار لي دونك . فقال ابن القاسم وأشهب : يتحالفان ، ويثبت البيع . قال محمد ابن المواز : أما إن اتفقا على رد أو
[ 6 / 401 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 401
مساهمون: محمد حجي
ص٤٠١