تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
قال مالك : وقد باع سلعة بدينار نقدًا ، أو بطعام نقدًا ، لزم ذلك البائع بخيار المشتري ، أو لزم ذلك المشتري بخيار البائع في أحد الثمنين ، أو رد السلعة ، فهو من بيعتين في بيعة ، ويدخله مع ذلك في الطعام بيعه قبل قبضه . قال محمد : ولو لم يقل أحدهما لصاحبه : أنت مخير علي . ولم يزد على أن قال : خذها إن شئت بدينار ، وإن شئت بهذه الشاة ، لم يجز ؛ لأن قوله : خذ ، قال : قد بعتك ، أو هي لك ، فقد ألزمه نفسه بغير خيار . أشهب عن مالك فيمن حبس راويتين زيت لرجل ، فأمره وسأله كيف بعت ؟ فقال : بخمسة وعشرين على التقاضي ، وبأربعة وعشرين نقدًا ، فخذ بأيهما شئت . قال : قد أخذت . فلا يجوز . محمد : لأنه إيجاب على البائع بقوله : خذ بأيهما شئت . قال أشهب عن مالك : وإن قال في عبدين : هذا بخمسين إلى سنة ، وهذا بأربعين إلى سنة ، خذ أيهما شئت ، فلا باس بذلك . قال محمد : رواية أشهب الأولى أصح ، وهي رواية ابن وهب ، وابن القاسم . قال مالك في من يبتاع البز من العجم ، وقد جعل بينهم وبينه شيئًا يعرفونه ، أن الدينار الوازن هو ثلاثون قيراطًا ، والناقص أربعة وعشرون ، فيبتاع ثوبًا بعشرة قراريط ، أو ثوبًا بعشرين ، فيبتاع ثيابًا كثيرة ، ثم يخير البائع على ما يحسب له ، فيقول : على الوازن فيحسب له على ثلاثين ، فما بلغ أعطاه ذلك وازنة ، فلا أحبه ، لأنه باعه على نقدين مختلفين . محمد : كأنه بايعه على أربعة وعشرين ، على إن شاء البائع أخذ منها دينارًا ناقصًا ، وإن شاء أخذ وازنًا يحسب عليه وبه ثلاثين ، فلا يدري بأي الثمنين يلزم المبتاع . ومن باع عكمًا بألف درهم ، على أن كل عشرة دراهم بدينار ، فإن كان على أن له الدنانير ثابتة ، فجائز ، وإن كان يعطيه إما دراهم ، وإما دنانير ، فلا يجوز . [ 6 / 403 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 403 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي