ابن حبيب : ومن اشترى لغيره على خيار حاضر أو غائب ، ببلد آخر قريب ، فليس لهذا أن يجيز البيع دونه .
في النقد في بيع الخيار والضمان فيه
ومن كتاب ابن المواز : ومن شرط النقد في الخيار فالبيع فاسد ، فإن هلكت السلعة في أيام الخيار بيد المبتاع ، فهي من البائع لأنها في ضمانه في البيع الصحيح على الخيار ، فكيف بالفاسد على الخيار ؟ !
قال : وإن هلكت فيه بعد أيام الخيار ، فهي من المبتاع .
وقال مالك فيمن أخذ ثوبًا من البزاز ، ونقده الثمن حتى يراه ، فإن لم يرضه رده . قال : إن كان قريبًا وطبع على الثمن ، أو جعله على يد غيره ، فجائز .
قال مالك : ومن باع أمة بالخيار ، ثم سأل المبتاع بعد صحة العقد أن ينقده الثمن ، لينتفع به ، فإن نفذ البيع ، وإلا رده ، فلا بأس به إن صح ، وكان على غير موعد .
في موت من له الخيار أو يغمى عليه وفي الخيار لرجلين
من كتاب ابن المواز : فإن مات من له الخيار وهو مبتاع ، فقال بعض ورثته : نأخذ ، ورد الباقون ، فللبائع إمضاء نصيب من تماسك ، أو رد الجميع ، فإن شاء المتماسك أخذ نصيب الراد ، فذلك له ، ولا قول للبائع إذا لم يرض بإنفاذ نصيب المتماسك فقط ، وكذلك لو كان الخيار للبائع ، فمات ، ولا يلزم المبتاع نصيب من أجاز ، إلا أن يشاء ، وإن كان كبير وصغير له وصيان ، فرد الكبير ، وأجاز الوصيان ، فللوصيين أخذ مصابة الكبير للصغير ، إلا أن يشاء الحي من المتبايعين أخذ نصيب الكبير ، فذلك له ، ولا كلام للوصيين ، ويلزمهما نصيب الصغير وحده إن شاء ذلك الحي ، وإن رد ، أو أخذ الكبير الجميع ، فللحي أن
[ 6 / 389 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 389
مساهمون: محمد حجي
ص٣٨٩