تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
قال مالك : ومن ابتاع على أن يستأمر ، ثم بدا له ، فله رده ، ولا يستأمر أحدًا . مالك : وقد أمر رجلاً يبيع له سلعة ، وقال : أشترط رضاي ، ففعل ، فرد ذلك الأمر إليه ، فرد البيع ، فذلك إليه . مالك : ومن باع لرجل سلعة على أن يستأمر ، ثم لقيه من زاد فيها ، فعليه أن يخبر ربها بذلك ، وإن كان أقلها عطية ، وقد أساء الزائر فيما عمل . قال مالك : وإن أمره أن يبيع من الذي زاده ، فنكل الزائد ، فقد لزمه البيع ، ولا نكول له . والوكيل على البيع يبيع على أن يشاور الآمر ، فيشاوره ، فأجاز بيعه ، فأقاله الرسول ، فالإقالة باطلة ، إلا أن يكون مفوضًا إليه ، ويقيله على النظر ، فيجوز . ومن العتبية من سماع أشهب : وإن باع لرجل سلعة بأمره ، واستثنى رضاه ، فرد ربها الأمر إليه ، فأراد رد البيع ، فذلك له ، ولا حجة للمشتري إن قال : إنما استثنيت رضا صاحبها . ومن الواضحة : وإذا شرط المتبايعان خيار فلان أو مشورته ، فذلك سواء ، وله أن يدعه ويختار ما شاء من رد أو إجازة ، ولا حجة في ذلك لمبايعة ولا يجوز الخيار لرجل غائب بعيد الغيبة ، ثم إن أسقط الخيار لم يجز ، لوقوع البيع فاسدًا . وروى ابن يزيد عن ابن نافع ، أن المشورة والخيار سواء ، ولا رد للمبتاع إلا نرأي من اشترط . وذكر ابن المواز في كتاب النكاح : الخيار والمشورة سواء ، وله الرد والأخذ دون خيار من اشترط ذلك فيه . [ 6 / 388 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 388 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي