قال مالك : ومن اشترى بالخيار ثلاثًا ، فمضت أيام الخيار ، ثم رد السلعة ، فإن ردها بعد غروب الشمس من آخره ، أو من الغد ، فله الرد ، وإلا فلا ، قال أشهب : إن مضت الثلاثة بلياليها ، فلا رد له ، وإن رد قبل غروب الشمس عن آخرها ، فله الرد . وكذلك قال ابن الماجشون في الواضحة ، إن بزوالها ينقطع الخيار .
ومن كتاب ابن المواز : قال مالك : وإن اشترط للخيار يومين ، وشرط إن لم يأت به لزمه البيع ، فلا يعجبني . قال ابن القاسم : يفسخ البيع وإن فات الأجل الذي يجب به البيع .
ومن العتبية قال سحنون في من ابتاع جارية بالخيار ثلاثًا ، أو لم ينقد ، وسافر البائع ، فمرضت الجارية ، ولم يأت المبتاع السلطان ، ولا أشهد على ردها حتى ماتت بعد عشرة أيام .
قال ابن القاسم : إذا قبض المبتاع الأمة ، والخيار له ، ثم أقامت في يديه بعد أيام الخيار ، ولم يشهد على قبول ولا رد ، فكونها في يديه رضًا .
قال سحنون : وهذا في وخش الرقيق . يريد سحنون إذ لا مواضعة بها بعد زوال الخيار فيها ، فضمنها البائع .
فيمن ابتاع أو باع على خيار فلان أو رضاه أو مشورته
من كتاب محمد : قال مالك : وإذا شرط البائع عند البيع ، أن يستشير فلانًا ، لزم ذلك المبتاع ، ثم للبائع أن يمضي البيع ، أو يرده قبل نظر فلان ، ولمن خلع وكالة وكيل .
[ 6 / 387 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 387
مساهمون: محمد حجي
ص٣٨٧