بسم الله الرحمن الرحيم
الجزء الرابع من أقضية البيوع
أبواب بيع الخيار
في بيع الخيار وما يجوز من أمده وما لا يجوز
وفي مجاوزة أيام الخيار
من كتاب ابن المواز : قال : وأجل الخيار في السلع بقدر ما يشبه فيها من الاختيار ، فالأمة قدر أربعة أيام أو خمسة ، ولو وقع في الأمة أو العبد خيار عشرة أيام لم أفسخه ، وأفسخه في الشهر ، فإن فات وجبت القيمة . وأجاز ابن القاسم بيع العبد بالخيار عشرة أيام . وروى ابن وهب أن مالكًا أجازه في الشهر ، وأباه ابن القاسم وأشهب .
قال مالك : الخيار في السلم مثل اليوم واليومين والثلاثة ، ولا ينقد ، فإن كان بعيدًا ، لم يجز ، ويصير الكالئ بالكالئ ، فإن وقع على ذلك ، ثم ترك ذو الخيار خياره ، لم يجز ، لفساد العقد ، فإذا فسخ ، فلهما أن يأتنفا بيعًا .
[ 6 / 385 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 385
مساهمون: محمد حجي
ص٣٨٥