أبواب بيه البرنامج والأشياء الغائبة والديون
باب في البيع على البرنامج والشيء المغيب يوصف
وكيف إن وجد نقصًا أو خلاف الصفة ؟ وبيع العكم
من كتاب ابن المواز في الساج أو الثوب المدرج من جرابه : أنه لا يجوز بيعه حتى ينشر ، بخلاف بيع الأعدال على البرنامج .
قال ابن حبيب : لا يباع الساج المدرج في جراب على الصفة ، بخلاف بيع الأعدال على البرنامج ، لكثرة الثياب ، وعظم المؤنة في فتحها ونظرها .
ومن كتاب ابن المواز : ومن باع ثوبًا مدرجًا في جرابه " ، فوصفه له ، أو كان على أن ينشر ، فذلك جائز ، ونشر بعد البيع أو قبله .
ومن الجزء الأول لابن المواز : قال مالك في الثياب تطوى ، وتجعل وجوهها ظاهرة ، وعيوبها داخلة ، فينشر للمبتاع منها الثوب أو الثوبين ، فيرى عيوبهما ، فيقول : أشتري على هذا ، فقال : غيره أحب إلي ، وأرجو أن يكون خفيفًا .
وذكر ابن سحنون في رده على الشافعي ، أن الصفة تنوب عن ذلك ، واحتج بحديث أبي هريرة ، في النهي عن بيع السلع لا ينظرون إليها ، ولا يخبرون عنها .
ومن العتبية من سماع ابن القاسم ، قال مالك : وإذا نسب الكتان إلى أسماء عمال له معروفين ، فيشترون على ذلك ولا يفتحونه ، فلا أحب ذلك حتى يفتح وينظر إلى شيء منه . وكذلك في كتاب ابن المواز عن مالك .
[ 6 / 362 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 362
مساهمون: محمد حجي
ص٣٦٢