تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
وروى أبو زيد ، عن ابن القاسم ، في من عرضت متاعًا بقرة نقص ، فقال المشتري : ليس معي نقص ، فاحبسها بقائمة وأربحك نصفًا ، فذلك جائز ، فكأنه بيع مساومة وبيع حادث . وروى أبو زيد ، عن ابن القاسم في من اشترى من عبده جارية ، فأراد بيعها مرابحة ، فإن كان العبد يعمل بمال نفسه ، فذاك جائز ، وإن كان يعمل بمال السيد ، فلا خير فيه . وروى أصبغ ، عن ابن وهب ، في من ابتاع ثوبًا بنصف دينار ، فنقد فيه دراهم ، وباع مرابحة ولم يبين ، فإن نقده دراهم ، فله مثلها ، وإن كان أعطاه دينارًا فضربه ، فأخذ نصفه ورد نصفه ، فله نصف دينار بالغًا ما بلغ . قيل : إنما نقده دراهم ، وقد فات الثوب ونقص الصرف . قال : فله ما نقد ، وإن لم يفت الثوب ، فهما على رأس أمرهما . وروى عيسى ، وأصبغ ، عن ابن القاسم ، في من ابتاع جرار زيت موازنة ، فوزنت بالظروف ، ثم أراد بيعها مرابحة قبل وزن الظروف ، قال : ذلك جائز مرابحة ، أو مساومة ، وقد دخلت في ضمانه ، فلا مقدار وزن الظروف يسقط عنه ، وعليه لمن باعها منه الوزن أيضًا ، إلا أن يبيعها على تصريفه في الوزن ، فيجوز . قال ابن حبيب : ومن ابتاع بعروض أو طعام ، جاز أن يبيع مرابحة ، ولا يدخله السلف إلى غير أجل . [ 6 / 361 ]