ومن العتبية روى أصبغ ، وعيسى ، عن ابن القاسم مثل ما ذكر ابن عبدوس عن بعض أصحابنا ، وزاد : وأما ما كان مما يكال أو يوزن من طعام أو غيره ، فلا بأس أن يبيع ما بقي أو بعضه مرابحة ، ولا يبين أنك بعت منه شيئًا . وقاله أصبغ .
ومن ابتاع بعرض ، جاز أن يبيع مرابحة على صفته ، ويكون عليه مثله ، ولا يجوز أن يبيع على قيمته .
ومن باع سلعة من رجل بربح دراهم ، ثم ابتاعها منه بربح درهمين ، فله أن يبيع مرابحة ، ولا يبين .
قال مالك : وإن أقالك من سلعة ، فلا تبيع مرابحة على ثمن الإقالة حتى تبين .
قال في الواضحة : إذا أقالك بزيادة أو نقصان ، أو اشتريتها بربح ، فلا تبيعها مرابحة على الثمن الآخر حتى تبين . وقاله مالك ، وروي عن قتادة .
ومن كتاب ابن المواز : ومن ابتاع سلعة بثلثي دينار ، فنقد دراهم مثل الصرف يومئذ ، ثم زاد الصرف ، فقال : قامت علي بثلثي دينار ، فلا بد أن يبين ما نقد ، وإن ابتعت مع آخر عدل بز ، فاقتسمتماه ، فلا تبع نصيبك حتى تبين ، بخلاف ما يكال أو يوزن .
ومن العتبية من سماع ابن القاسم ، قال مالك في الذي يقدم بمتاع ، فيعرضه على قوم ويريهم برنامجه ويقول : لا أبيعكم مرابحة . قال مالك : لا أحب أن يريهم البرنامج إذا كان لا يبيعه مرابحة ، وهذا يدخله خديعة .
[ 6 / 360 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 360
مساهمون: محمد حجي
ص٣٦٠