تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
أبي طالب ، وزيد بن ثابت ، وشريح ، والأوزاعي ، والليث ، وابن وهب ، وغيرهم ، وأما في السفر ، فإجازته قوية ، وروي أن النبي عليه السلام فعله في سفر الهجرة . وأما استثناء الرأس والأكارع فلا يكون في سفر ولا حضر ، كمن باع شاة مقطوعة الأطراف قبل السلخ ، ومصيبة المستثني سواقطها من المشتري ، ولا شيء عليه للبائع فيما استثنى . ومن كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم : يجوز بيع شاة مذبوحة لم تسلخ ما لم تكن على الوزن ، كلها أو بعضها ، فلا يجوز ، ولا يجوز بيع شاة مذبوحة بشاة مذبوحة ، وإن لم يكن على الوزن ، إلا أن يقدر على تحديهما . قال أصبغ : لا يقدر على ذلك ، ولا يجوز . وقال مثله سحنون ، ولم يعجب ابن المواز قول أصبغ . قال محمد : واتفق قول ابن القاسم ، وأشهب ، في جواز الاستثناء من الطعام : من الصبرة ، والثمرة كيلاً ، قدر الثلث فأقل . فأما الاستثناء وزنًا من لحم شاة باعها ، فأشهب يجيز قدر الثلث . وقال ابن القاسم : لم يبلغ به مالك الثلث ، ولكن مثل خمسة أرطال أو ستة ، ولا يستثني الفخذ والجنب من مذبوحة ولا حبة ، كانت بقرة أو شاة . قال ابن القاسم : ولا يبيع من لحم شاته الحية رطلاً ، ولا رطلين ، وكذلك لا يبيع من الثمرة الزهية كيلاً ، على أن يأخذه ثمرًا ويجوز أن يستثني منه كيلاً ثمرًا . وقال أشهب : لا يفعل في الشاة ، فإن نزل ، وكان يشرع في الذبح ، لم أفسخه ، وإن كان يذبح بعد يوم أو يومين ، فسخ ، وكذلك في ثمرة الحائط ، فإن استثنى ما يجوز في الشاة ، فليس للمبتاع استحياؤها ، ويعطى مثله ، بخلاف الجلد . محمد : ويدخله اللحم بالحي . قال ابن القاسم : ومن باع بعيرًا ، واستثنى سواقطه ، فلا يصلح في الحضر ، فإن نزل لم أفسخه ؛ لأن مالكًا قال : ليس بحرام بين . [ 6 / 336 ]