تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
في بيع الشاة واستثناء جلدها أو سواقطها أو شيء من لحمها وفيمن ابتاع جلد شاة أو شيئًا من لحمها من كتاب محمد ، والعتبية ، من رواية عيسى ، عن ابن القاسم : ومن باع شاة ، واستثنى جلدها . قال في العتبية : حيث يجوز له ذلك ، فتموت قبل الذبح ، قال : فلا شيء عليه ، ولا يكون ضامنًا للجلد ، وإنما اشترى لحمًا . وفي رواية أصبغ عنه في العتبية أنه ضامن للجلد . قال عنه عيسى ، وأصبغ ، في من باع شاة ، واستثنى جلدها ، فسقط عليها جدار ، فماتت قبل الذبح ، فهي من المبتاع ، وكذلك كل بيع فاسد ، إن كان بيد البائع فهو منه ، وإن قبضه المبتاع ، فهو منه ، وقاله سحنون . قال في سماع ابن القاسم ، عن مالك في بيع الجلود قبل الذبح . ما هو بحرام بين ، وما يعجبني ، وعسى أن يكون خفيفًا . قال : ومن ابتاع شاة بخمسة دراهم فذبحها ، ثم أشرك فيها رجلاً قبل السلخ بدرهم ، فلا بأس به ، وكذلك في كتاب محمد . وروى أصبغ ، عن ابن القاسم ، أنه أجاز بيعها ، كذلك إن بيعت بحالها ، وإن كان إنما تباع أرطالاً ، ثم تسلخ وتوزن ، فلا خير فيه . ومن الواضحة : ومن الغرر شراء اللحم المغيب ، أن يشتري لحم شاة ، كل رطل بكذا ، قاله مالك . وأما بيع شاة واستثناء جلدها ، فخففه مالك في السفر ، وكرهه في الحضر ، إذ له هناك قيمة ، ولا يبلغ مبلغ شراء اللحم المغيب ، ولكن يكرهه ، ولا يفسخ إن نزل ، وهو من المبتاع إن ماتت ، وقد روي إجازته في الحضر والسفر عن علي بن [ 6 / 335 ]