تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
قال مال في حديث جابر ، إذ ابتاع منه النبي صلى الله عليه وسلم بعيره ، واشترط ظهره إلى المدينة ، قال : كانا بقربها ، بنخلة أو نحوها . قال ابن حبيب : قال مطرف : ويجوز من ذلك ما كان مسيرة اليوم واليومين ، ما لم يبعد السفر ، ويتغير الحال . رواه أشهب ، عن مالك في كتاب ابن المواز . ومن كتاب ابن المواز : وكره ابن القاسم أن يكري دابته بنقد ، على أن يركب إلى عشرة أيام . ومن كتاب محمد والعتبية : أصبغ ، عن ابن القاسم : ومن باع دابة ، وشرط ركوبها بعد ثلاثة أيام ، قال في كتاب محمد : أو أكثر من الفسطاط إلى الإسكندرية ونحوها من البعد ، قال في كتاب محمد : لم يجز ، فإن قبضها المبتاع فنفقت بيده قبل الثلاث ، فهي منه ، وعليه قيمتها يوم قبضها ، ولو أخذها البائع بعد الثلاث بشرطه ، فركبها ، فماتت تحته ، فهي منه ، قال في كتاب محمد : لأن البيع كان فاسدًا . قال أصبغ في العتبية : البيع فاسد ، لطول الركوب ، فإذا ردها إلى البائع ، فهي كما لم تقبض ، فهي منه . ومن الكتابين : ولو كان صحيحًا ، لقرب الركوب ، كان الضمان من المبتاع ، ماتت بيده ، أو في الركوب بيد البائع . قال في كتاب محمد : ولا يرجع عليه البائع بما استثنى من ركوبه ؛ لأن هذا خفيف ، كمن قال : أبيعكما ، على أن تأخذها إلى غد أو بعد غد ، فهذا جائز ، وضمانها من المبتاع من يوم العقد ، وقد تقدم في باب الصبرة يبيع نصفها ، شيء من هذا . ومن العتبية ، وروى أبو زيد ، عن ابن القاسم : إن شرط ركوبها يومًا بعد ثلاثة أيام اليوم الرابع ، فنفقت بيد المبتاع في اليوم الثالث ، فهي من البائع ، وكذلك لو نفقت في ركوب البائع ، فهي في ضمانه ما بقي له فيها شرط . وقاله أبو زيد . [ 6 / 332 ]