تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
ومن العتبية : أشهب ، عن مالك في من باع حائطًا فيه أصناف من الثمر ، فله أن يشتري من صنف منها مثل ثلث جميع الثمر الذي باع ، كان ما ابتاع من ذلك الصنف أكثر من ذلك الصنف أو أقله ، إذا كان قدر ثلث الجميع . ومن كتاب ابن المواز : وكره مالك لمن باع ثمرة حائطه جزافًا ، أن يستثني من صنف منها كيلاً مسمى . وقال أشهب : إلا أن يكون ذلك الصنف كثيرًا مأمونًا ، ويكون ما يستثني منه تبعًا لما بقي منه . وقال ابن القاسم : إذا كان قدر ثلث ذلك الصنف ، فجائز . وكذلك في العتبية ، وذكر ما ذكر هاهنا عن أشهب ، فذكر أن مالكًا قاله من رواية ابن القاسم ، وقال أصبغ بالذي ذكرناه من قول ابن القاسم . قال ابن المواز : واتفق ابن القاسم ، وأشهب في جواز الاستثناء من الصفقة والثمرة كيلاً قدر الثلث فأقل ، فأما الاستثناء من لحم شاة باعها ، يستثني وزنًا منه ، فأشهب يجيز قدر الثلث ، وابن القاسم لا يجيز إلا اليسير ، مثل خمسة أرطال أو ستة . قال مالك : ومن باع ثمرة بنقد ، فلا يشتري منها شيئًا وإن قل بدين ، ولا يشتري بنقد إن كان باع بتأخير . قال مالك في العتبية : ولا دون الثلث . وقال سحنون : ولا شيء منه . قال ابن القاسم : قال مالك : وإن تفرقا ، فلا يجوز أن يشتري منه أقل من الثلث بنقد ولا بغير نقد ، وإنما يجوز أن يشتري منه أقل من الثلث إذا لم يتفرقا بغير نقد . يريد : مقاصة . ومن كتاب محمد : وإن باعه بتأخير ، فحل وقبض ، فله أن يشتري منه بنقد ، ويتأخر ، وبمثل نقده بعينه . قال محمد : إذا انتقد وتفرقا ، [ 6 / 328 ]