تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
ومن اشترى عبدًا ، واستثنى ماله ، وله جارية رهنها البائع ، فإن افتكها ، فهي للعبد . قال محمد : عليه أن يفتكها من ماله . ومن اشترى عبدًا ، واشترط ماله ، وله جارية حامل منه ، فجاريته تبع له ، وولدها للبائع ؛ لأنه ليس بماله ، ولا أفسخ به البيع ؛ لأنه لو اشترط ماله ، وللعبد جمل شارد وعبد أبق ، فلا بأس بذلك . قال محمد : وأظنها لابن القاسم ، من رواية أبي زيد ، وأنا أتوقف عنها . في الثمرة أو الصبرة تباع ويستثني البائع منها أو يشتري ذلك بعد الصفقة وذكر الجائحة في ذلك من الواضحة : ومن باع ثمرة حائطه ، واستثنى ثمر أربع نخلات بأعيانها ، جاز ذلك ، قلت أو كثرت . وذكر الجائحة فيما يستثنى من الثمرة والصبرة مذكور في باب الجوائح . ومن كتاب ابن المواز ، والواضحة : ومن باع ثمرة يابسة ، أو صبرة ، فله أن يستثني منها كيلاً قدر الثلث فأقل ، ويجوز أن يشتري منها جزءًا شائعًا ، كان أكثر من الثلث أو أقل . ومن الواضحة : وإن باعه ذلك بثمن إلى أجل ، فلا بأس أن يشتري شيئًا منه بنقد ، وله أن يشتري منه مقاصة مثل ما يجوز أن يستثنيه ، ولو باعه بنقد ، فله أن يشتري منه مثل ما ذكرنا بنقد ، إلا من أهل العينة ، ولا يشتريه منه إلى أجل ، فيصير بيع وسلف وإن لم يكونا من أهل العينة ، وأما بعرض ، فيجوز نقدًا ، ولا يجوز إلى أجل ، فيصير الدين بالدين ، إلا أن يكون الثمر الأول بنقد ، فيجوز شراؤه منه بعرض نقدًا أو إلى أجل . [ 6 / 327 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 327 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي