تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
نصف مال العبد في البيع ، وقاله أصبغ في الثمرة . وذكر ابن حبيب ، عن ابن الماجشون مثل قول مالك في الثمرة ومال العبد . قال أشهب ، عن مالك : ولا يجوز بيه أحد الشريكين في العبد حصته فيه ، إلا بماله ، وإن باعه مبهمًا ، ولم يسمه ، لم يجز . وقاله ابن القاسم . قال مالك : لأنه لا يكون للمبتاع إلا باشتراط . وكذلك روى عيسى ، عن ابن القاسم ، في العتبية ، قال : وكذلك إن كان نصفه حرًا أو لآخر ، فلا يشتريه إلا من يحل في المال محل بائعه ، يقر في يد العب لا يحرك . قاله مالك ، وليس للبائع أن يستثنيه ، فإن لم يذكراه عند البائع ، فقال البائع : بعته بغير مال . فالبيع فاسد . قال سحنون : وإن باعه من شريكه ، على أنه ماله للبائع ، فذلك جائز ؛ لأنه كالمقاسمة ، بخلاف إن اشتراه غير شريكه . أصبغ ، عن ابن القاسم : ومن قال : أبيعك عبدي بكذا ، وله مائة دينار أوفيكها . لم يصلح ذلك . يريد : والثمن عين . ومن كتاب محمد : قال ابن القاسم : ومن باع عبده ، واستثنى نصف ماله ، لم يجز ، إلا أن يكون ماله غير العين ، وهو حاضر يراه ، وإنما السنة في الجميع . قال عنه أصبغ في العتبية : ويجوز إن كان الثمن قرضًا ، والمال عينًا . قال أصبغ : وذلك إذا وقف المشتري على معرفة الذهب ، والورق ، وأثمانه معروفة ، أو العرض بصفته وعينه ، ومخالفًا للعرض الذي يعطى في ثمنه ، وأما مجملاً لا يدري ما هو ، فلا يجوز ، كان عينًا أو عرضًا ، وإن اشتراه بعرض ، بخلاف ما لو استثنى جميع المال . قال : وأجاز ابن القاسم أن يستثني نصف ماله ، وهو عرض ، والثمن عرض من صنفه ، قال أصبغ : لا يعجبني . [ 6 / 325 ]