تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
من كتاب محمد : قال مالك : وإذا لم يشترط في البيع مال العبد ، ولا مأبور الثمرة ، فله أن يزيده شيئًا ليلحق المال والثمرة ببيعه . وقاله ابن القاسم ، وأصبغ . قال عيسى في العتبية ، عن ابن القاسم : يجوز ، وإن كان ماله عينًا ، واشتراه لعين ، فأما إن كان عرضًا ، فليس فيه كلام . محمد : وروي عن مالك أن ذلك لا يجوز بعد العقد ، إلا أن يكون مالاً معلومًا ، فيشتريه بعين إن كان عرضًا ، أو بعرض إن كان عينًا ، وأخذ بهذا ابن وهب ، وابن عبد الحكم ، في المال والثمرة . وقال أبو زيد ، عن ابن القاسم : إن كان بحضرة البيع وبقربه ، فجائز ، وإلا لم يجز ، وقال عنه أصبغ مثله في العتبية ، في مال العيب . وقال عنه عيسى مثله في الثمرة : إنما يجوز بحدثان البيع . وروى أشهب أن مالكًا لم يجزه فيهما ، وروى عنه إجازته ، وأجازه أشهب في الثمرة ، ولم يجزه في مال العبد ، ورواه عن مالك أيضًا . ومن ابتاع عبدًا بمائتين سوى مائة ، وقال : أردت ماله ، فلا قول له ، وكذلك ثمرة النخل المأبورة ، وذلك للبائع . قال مالك : وللسيد أن ينتزع صداق الأمة ، وهو لها حتى ينتزعه ، وإن باعها ، فهو له ، وإن أعتقها ، فهو لها ، إلا أن يستثنيه ، وإن باعها قبل البناء ، فهو له ، وإن كان نكاحه تفويضًا ، فهو للمبتاع إن لم يبين بها ، إلا بعد البيع . قال مالك : ولا يجوز أن يستثني نصف الثمرة المأبورة ، ولا جزءًا منها ، ولم يكن من عمل الناس . قال أشهب : فإن نزل ، لم أفسخه ، ورأيته جائزًا ، والعبد يستثنى نصف ماله ، فذلك جائز ، وكذلك بعد الصفقة ، ذلك له في المال كله ، أو بعضه . قال عنه سحنون في العتبية : لا بأس باستثناء نصف الثمرة ، أو [ 6 / 324 ]