بسم الله الرحمن الرحيم
الجزء الثالث من أقضية البيوع
أبواب الاستثناء من الصفقة
باب بيع العبد وله مال وكيف إن باعه واستثنى ماله أو بعضه ؟
أو بيع الشجر واستثنى الثمرة أو بعضها في العقد أو بعده
والدعوى في ذلك وجامع القضاء في مال العبد
من الواضحة : ولا يجب للمبتاع في السنة مال العبد إلا باشتراطه ، فإن اشترطه ، فهو له ، كان عيبًا أو دينًا أو ناضًا ، أو عرضًا معلومًا أو مجهولاً ، وإن كان أكثر من ثمنه ، كان ثمنه نقدًا أو دينًا أو عرضًا ، وهو بيع لا تقع له حصة من الثمن ، وإنما يصير للسيد بالانتزاع ، ولو كان في ماله أمة ، حل للعبد وطؤها بغير إذن السيد . قال : ولا يجوز في مال العبد ، وثمرة النخل اشتراط نصفها . وكذلك في حلية السيف . ولا إن قال البائع : أبيعك العبد بنصف ماله . وكذلك في الثمرة ، وحلية السيف . وقاله كله مالك ، ومن كاشفت من أصحابه .
[ 6 / 323 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 323
مساهمون: محمد حجي
ص٣٢٣