تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
بسم الله الرحمن الرحيم الجزء الثالث من أقضية البيوع أبواب الاستثناء من الصفقة باب بيع العبد وله مال وكيف إن باعه واستثنى ماله أو بعضه ؟ أو بيع الشجر واستثنى الثمرة أو بعضها في العقد أو بعده والدعوى في ذلك وجامع القضاء في مال العبد من الواضحة : ولا يجب للمبتاع في السنة مال العبد إلا باشتراطه ، فإن اشترطه ، فهو له ، كان عيبًا أو دينًا أو ناضًا ، أو عرضًا معلومًا أو مجهولاً ، وإن كان أكثر من ثمنه ، كان ثمنه نقدًا أو دينًا أو عرضًا ، وهو بيع لا تقع له حصة من الثمن ، وإنما يصير للسيد بالانتزاع ، ولو كان في ماله أمة ، حل للعبد وطؤها بغير إذن السيد . قال : ولا يجوز في مال العبد ، وثمرة النخل اشتراط نصفها . وكذلك في حلية السيف . ولا إن قال البائع : أبيعك العبد بنصف ماله . وكذلك في الثمرة ، وحلية السيف . وقاله كله مالك ، ومن كاشفت من أصحابه . [ 6 / 323 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 323 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي