لشحمها ولحمها ، ولا للرغبة في نتاج مثلها ، فإن ظهر أن الغالب من ذلك أنه اللبن ، فليردها إذا كتمه البائع وثبت ذلك .
تم الجزء الثاني من أقضية البيوع
يتلوه الجزء الثالث إن شاء الله
وصلى الله على محمد
[ 6 / 322 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 322
مساهمون: محمد حجي
ص٣٢٢