تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
بقيمة ذلك ، فإن رد الموزون أو المكيل بعيب ، أو استحق وثمنه عيب أو عرض حال سوقه ، فليرد قيمته ، إلا فيما يكال أو يوزن ، فيرد مثله ما لم يكن جزافًا ، فيرد قيمته ، وإن كان المعيب عرضًا مضمونًا ، رجع بمثله ، ولم ينقض البيع ، ولو استحق ما أخذ في الثمن ، أو رده بعيب ، رجع بالثمن ما كان ، فات أو لم يفت . قال ابن القاسم في العتبية ، عن مالك في من باع سلعة بدنانير ، ثم أخذها دراهم ، ثم استحقت السلعة ، وحال الصرف ، فليرجع بالدراهم ، بخلاف العرض يأخذه في الثمن ، فإن أخذ به عرضًا ، فذكر مثل ما ذكر ابن المواز . باب في مال العبد وغلته وغلة النخل في الرد بالعيب والبيع الفاسد من كتاب محمد : ومن رد عبدًا ، أو نخلاً بعيب ، وقد استثنى مال العبد ، والثمرة المأبورة في النخل ، فليرد المال والثمرة ، وإن كان أكثر ثمنًا ، فإن هلك ذلك بجائحة ، أو تلف ، لم ينقص ذلك من الثمن . وقال مالك : إذا تلف المال عند المشتري ، فلا يضمنه ، ويأخذ جميع الثمن ، إلا أن يكون أكله ، بخلاف الغلة المؤتنفة . قال محمد : ما لم تجذ الثمرة ، فإن جذها حتى يفيتها ، لرد مثلها ، ولو قبض مال العبد ، ثم تلف ، لرد مثله ، وما لم يؤبر يوم البيع ، فهو كغلة مؤتنفة . وقال فيمن ابتاع نخلاً لا تمر فيها بيعًا حرامًا ، ففسخ وقد أثمرت ، فإن طابت ، فهي للمبتاع ، جذها أو لم يجذها ، وإن لم تطب ، ردت مع الأصل ، ورجع بما أنفق ، وكذلك إن ردت بعيب ، وليس فيها تمر يوم الشراء ، وهي الآن فيها . [ 6 / 319 ]