ومن باع عبدًا حاضرًا بعينه ، وعبدًا موصوفًا إلى أجل ، في صفقة ، فاستحق المعين ، نظر ما قيمته من قيمة الموصوف إلى أجله وحال بائعه ، فيرد حصة المستحق ، ويثبت الباقي ، وإن كان المستحق وجه الصفقة ، انتقض البيع كله .
ومن أسلم ثوبين في فرس ، فاستحق أحدهما ، فإن كان الأرفع ، انتقض السلم ، وإن كان الأدنى ، مثل أن يكون ربع الصفقة ، وفات الأرفع أو لم يفت ، قيل له : ادفع ربع قيمة الفرس يوم الصفقة على صفقة إلى مثل أجله ، مثل ما لو بايعه بفرس بعينه ، ويكون لك الفرس ، وكذلك في وجوب العيب . قال : وإن وجد بأرفعها عيبًا ، والفرس بعينه ، رد المعيب والأدنى ، وأخذ فرسه إن لم يفت ، أو قيمته إن فات ، وإن فات الأدنى ، وهو ربع الصفقة ، رد الأرفع مع قيمة الأدنى ما بلغت ، وأخذ فرسه ، إلا أن يفوت ، فلا يرد إلا الأرفع ، ويأخذ ثلاثة أرباع قيمة الفرس مطلقة يوم البيع ، وحوالة الأسواق في الفرس في هذا فوت ، ثم لا يرد إلا المعيب وحده ، كان الأرفع أو الأدنى . وإن كان العيب بالفرس فرده ، أخذ ثوبيه ، وما فات منهما ، أخذ قيمته ما بلغت ، كان هو الأرفع أو الأدنى .
وبعد هذا باب في الشقة أو العرصة توجد أقل من الذرع المشترط أو أكثر .
في العبد يؤخذ في نكاح أو دم أو صلح أو سلم
أو في دين ثم يوجد به عيب أو يستحق
وفي الصلح من عيب يقام به
من كتاب ابن المواز : وإذا نكحت امرأة بعبد بعينه ، فظهرت منه على عيب ، وحدث عندها عيب آخر ، فلها أن تأخذ قيمة عيبه . يريد محمد : من قيمته ، أو ترده مع ما نقص عندها ، وترجع بقيمته صحيحًا .
ولو استحق بحرية ، فلا شيء عليها في العيب الحادث عندها أو ترجع بقيمته سالمًا .
[ 6 / 314 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 314
مساهمون: محمد حجي
ص٣١٤