الداجن ، بحي مما لا يقتنى منه ، مثل دجاجة بحجلة حيتين ، ولا دجاجة بيوضة بدجاجة قد انقطع منها ذلك ، ولا تباع غير البيوضة بشيء من الطير حي ، إلا على التحري .
ومن العتبية ، عيسى ، عن ابن القاسم : وما لا ينتفع به إلا اللحم ، مثل الداجن كدجاجة لا تبيض ، لا بأس أن تباع بما لا يستحيا من الطير على التحري . وفي باب سلم الحيوان بعضه في بعض طرف من هذا المعنى .
في الأخذ من ثمن الطعام طعامًا أو في الاستهلاك
ومن له عليك طعام هل يبتاع منه ما يقضيه أو من وكيله ؟
من كتاب ابن المواز : قال محمد : وقد كره أهل العلم الأخذ من ثمن الطعام طعامًا بما آل إليه ، فصار كأنه باع ما دفع من الطعام بهذا الطعام ، فكذلك كل ما خرج عن يدك بمتاجرة مما له مثل ، فلا تأخذ في ثمنه إلا ما كان يجوز لك أن تبيعه به إلى أجل ، ولا يدخل ذلك في الغرض الذي ليس على متاجره . قال ابن القاسم : ولا يدخل ذلك في الثياب في المتاجرة ، ولا فيما لا يجب فيه إلا القيمة في التعدي .
قال مالك : وإذا بعت من رجل طعامًا بثمن ، فلا تأخذ منه فيه طعامًا يخالفه ، ولك أن تبتاع من غيره طعامًا سواه ، أو في جنسه أكثر منه ، أو أقل أو أجود أو أردأ ، وتحيل بالثمن على ثمن طعامك . قال مالك : وإن أحالك غريمك بالثمن ، فلا تأخذ من الذي أحالك عليه طعامًا إلا مثل طعامك ، الذي بعت ممن أحالك صفة وكيلاً ، ولو أحلت أنت رجلاً بالثمن عليه ، فلا يأخذ هو منه طعامًا إلا مثله صفة وكيلاً . قال ابن القاسم : وإن أخذت بالثمن كفيلاً ،
[ 6 / 28 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 28
مساهمون: محمد حجي
ص٢٨