قال ابن القاسم ، في رواية عيسى ، وفي كتاب محمد ، في جدي بلبن : إن كان مما يستحيا فجائز نقدًا أو إلى أجل ، وإن كان لا يستحيا ، لم يصلح إلا نقدًا . قال أصبغ في كتاب محمد : وذلك إذا كان له علة مرض ، أو على ، لا رضاع له ولا حياة ولا سبيل إلا الذبح .
ومن كتاب محمد : ابن القاسم : ولا خير في لبن في شاة لحم إلى أجل ، وهي التي لا نفع فيها للبن ، ولا لصوف ، وإن استحيى مثلها للشحم ، وكذلك هذه بطعام إلى أجل ، لا خير فيه . قال أصبغ : وهي التي لا يقتنى مثلها ، فأما شاه لحم تقتنى بالعمل والرعي للسمن ، فلا باس بذلك فيها ، وكره أشهب كبشًا بلحم مطبوخ إلى أجل . وأجازه ابن القاسم ، وقوله أحب إلينا .
وكره ابن القاسم ما لا يحيى من الطير بلحم طير تحريًا . قال أصبغ : لأنه حي بعد ، ولا بأس بالأوزة بالدجاجة أو بدجاج يدًا بيد وإلى أجل ؛ لأن ذلك يستحيا .
قال ابن القاسم : ومن ذبح له رجل شاة حية ، لم أحب أن يأخذ بقيمتها منه لحمًا ولا شاة حية .
ومن الواضحة : ولا يجوز حي من الأنعام بوحشي ذكي أو حي من ذوات الأربع ؛ لأنه لا يقتنى ولا يحيا حياة الاقتناء .
ولا يباع ثور حي بشاة مذبوحة ، ولا شياه أحياء بثور جزير ، أو جمل جزير ، أو بوحشي حي أو مذبوح ولا يباح ما لا يقتنى من الوحش أو الطير حيًا بحي مثله من صنفه ، إلا تحريًا مثلاً بمثل . وخففه بعض العلماء ، ورأوه مثل ما يقتنى ، والأول أحب إلينا . ولا يباع حي بمذبوح منه ، ولا حي مما يقتنى من الطير
[ 6 / 27 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 27
مساهمون: محمد حجي
ص٢٧