الجزء الثاني من البيوع
في بيع الطعام من بيعه قبل قبضه
وربح ما لم يضمن
من كتاب محمد : قال مالك : ومعنى ما نهى عنه من ربح ما لم يضمن إنما في الطعام خاصة عند أهل المدينة ، وقد خصه النبي عليه السلام بالذكر ، في النهي عن بيعه قبل قبضه .
ومن الواضحة : قال ابن حبيب : وذهب عبد العزيز بن أبي سلمة إلى أن كل مبيع على كيل ، أو وزن ، أو عدد ، من غير الطعام ، لا يجوز بيعه قبل قبضه ، كالطعام ، وجعل العلة الكيل والوزن ؛ لأن جزاف الطعام يجوز بيعه قبل قبضه . وروي ذلك عن عثمان ، وابن المسيب ، والقاسم ، وسالم ، وربيعة ، ويحيى بن سعيد . قال : وروي النهي عن ربح ما لم يضمن . وقال عن ابن حبيب : ظاهر هذا بيع ما في ملك غيره .
[ 6 / 31 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 31
مساهمون: محمد حجي
ص٣١