قال ابن حبيب : وهو في المدونة ، ولا بأس من بيع شجر لا تمر فيها بتمر إلى أجل قريب .
في بيع اللحم بالحيوان
وبيع ما لا يحيا بما يحيا أو بطعام
من كتاب محمد ، ابن المواز : وإنما نهى عن بيع اللحم بالحيوان من صنف واحد . قال ابن حبيب : وذلك للفضل والمزابنة . ومن كتاب محمد ، قال : وكل ما جاز في لحمه التفاضل بعضه ببعض ، جاز الحي منه بالمذبوح ، وكره مالك الشارف أو المكسورة من الأنعام باللحم ، ثم أجازه . وكرهه ابن القاسم . وخففه أصبغ . قال محمد : لا خير فيه ، وبيعها باللحم أكره منه بالحية .
وكره ابن المسيب السارف بالثنية . وكره ابن القاسم الكبش الخصي بالطعام إلى أجل ، لأنه لا يعيب العجلة ، ثم رجع فأجازه إن كانت فيه منافع غير ذلك . قال في العتبية ، من رواية عيسى : إذا كان يقتنى لصوفه . قال ابن المواز : وأجازه أشهب ، وأصبغ ، كانت فيه منافع أو لم تكن ، وليس الكبش الخصي كاللحم ، بخلاف الشارف والكسير .
قال مالك : وليس كل شارف سواء ، وإنما ذلك في الذي شارف الموت ، فأما شارف يقبل ويدبر ويرتفع ، فلا . قال : وإن كان كبشًا خصيًا لا منافع فيه قائمة ولا مرجوة ، فهو مثل ما ذكرنا . قال عيسى ، عن ابن القاسم في العتبية فلا يجوز بالطعام إلى أجل ؛ لأنه لا يصلح إلا للذبح . قال في موضع آخر ، ولا يجوز بحي من الأنعام .
[ 6 / 26 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 26
مساهمون: محمد حجي
ص٢٦