تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
علمت ما بعت بهذا الثمن . فالبيع لازم ، ولو شاء استبرأ . ثم ذكر المسألة التي ذكرنا في الحجر . قال في سماع أشهب : وكذلك لو باع ثوبًا مرويًا ، ثم قال : لم أعلم أنه مروي ، ظننته كذا . أو قال المشتري : ظننته خزًا . وليس بخز ، فهذا مثله . وروى أبو زيد عن ابن القاسم ، فيمن اشترى ياقوتة ، وهو يظن أنها ياقوتة ، ولا يعرفها هو ولا بائعها ، فوجدها غير ياقوتة ، قال : فله الرد ، بخلاف الثياب ، وكذلك قرط ذهب يشتري ، ولا يشترط البائع أنه ذهب ، والمبتاع يظنه ذهبًا ، فوجده نحاسًا ، فله رده . وروى عيسى ، عن ابن القاسم في الرقيق يجلب من طرابلس ، فيخلط فيها مصري ، رأسًا يبيعه ، ويأمر الصائح ببيعه ، ولا يذكر أنه له ، قال : أرى للمبتاع رده إذا علم ، وكذلك الدواب والحمير يجلب مثل هذا . وقال مالك مثله فيمن خلط سلعته بتركة ميت تباع : إن المبتاع بالخيار إذا علم . وكتب شجرة إلى سحنون فيمن اشترى ثوبًا على أنه يحرث ، فوجده لا يحرث ، فكتب إليه : له شرطه ، قيل لسحنون : فإن اشتراه ولم يشترط شيئًا فوجده لا يحرث ، وإنما اشتراه للحرث فكتب إليه ليس له رده في هذا إلا أن يشترط ذلك . فيمن قام بعيب وقد حدث عنده عيب آخر أو أحدث صنعة في السلعة أو جنى العبد أو مرض والبيع صحيح أو فاسد من كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم : قال مالك : وإذا قام المبتاع بعيب قديم ، وقد حدث عنده عيب خفيف ، من حمى ، أو رقد ، أو نحوه ، قال في [ 6 / 278 ]