تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
قال سحنون في العتبية : ولا بأس أن يصب في العصير المتخذ للخل الماء ، لئلا يصير خمرًا ، ويعجل تخليله إذا قصد هذا ، ولم يرد الغش . جامع في الغش والتدليس وما يصنع بما غش من الأشياء وفي رد ذلك إذا بيع وفي الذهب الرديء من الواضحة ، قال مطرف وابن الماجشون : ويعاقب من غش ويضرب ، أو يخرج من السوق ، إذا كان معتادًا للغش والفجور ، ولا يراق ما غش ، إلا ما خف ، كاللبن بغشه بالماء ، أو يسير الخبز الناقص ، فليتصدق به أدبًا له مع تأديبه بما ذكرنا . وأما الكثير من اللبن والخبز ، فلا ، ولا ما غش من مسك وزعفران . قال ابن حبيب : ولا يرد ذلك إليه ، وليبع ممن يؤمن أن يغش به من أهل العطر ، ومن يصرفه في وجوه مصارفه . وما كثر من الخبز ، فإذا كسر عليه أسلم إليه ، وما كثر من لبن ، أو عسل غشه ، أو سمن غشه بشحم ، فليبع ممن يأتدم به بالبراءة ، ممن يؤمن أن يغش به . وكذلك كل ما غش ، وقاله أصحاب مالك . وروى أشهب ، عن مالك ، في العتبية ، وابن الماجشون في الواضحة . قال : ولا ينهب متاع الرجل إذا غش ، وأرى أن يعاقب من أنهب أو انتهب . [ 6 / 273 ]