وذكر ابن عبدوس ، في تفسير الشفعة ، أن ابن الماجشون يجيز نخلاً بنخل ، فيهما تمر لم يؤبر ويقول : لأنه تبع وملغى ، وأجاز بيعهما بطعام .
ومن كتاب ابن المواز ، قال مالك : لا خير في بيع نخل بأصلها ، فيها تمر ، أو طلع بتمر ، ولا بشيء من الطعام نقدًا ، ولا إلى أجل ، إلا أن لا يكون فيها حينئذ تمر .
قال أشهب ، في شجرة خوخ بمثلها وفيهما خوخ : فإن كان يجذ كل واحد منهما ما صار له قبل التفرق ، جاز إن تبين الفضل بين الخوخين ، وإلا لم يجز ، وكذلك كل ما جاز فيه التفاضل من الفواكه يجوز جزافًا منه بجزاف آخر ، أو جزافًا بكيل ، أو وزن أو بعدد ، إذا تبين الفضل ، ولا يجوز إذا تقارب ذلك ، وكذلك في غير الطعام من جنس واحد ، وإن كان ترابًا .
قال مالك : ولا يصلح في السنبل قتة بقتة ، ولا صبرة بصبرة ، ولا مكتل بمكتل ، ولا بأس بالطلع بالطلع متفاضلاً ، كصغير البلح ، وكذلك الجمار . محمد : ما لم يترك الطلع حتى يطلب به الزيادة .
قال : والبلح الصغير إن كان مجذوذًا ، واشترط جذاذه ، فجائز ، وإن لم يشترط جذاذة فهو يؤول إلى طعام ، فيدخله بيع تمر قبل بدو صلاحه . قال : والطلع طعام ، فلا يصلح بالطعام إلا يدًا بيد .
قال مالك : ولا تباع المقتاة بقمح وإن قبض المقتاة .
ومن العتبية ، روى عيسى ، عن ابن القاسم قال : ولا يجوز بيع أرض بأرض ، في كل واحدة منهما زرع ، إذا استثنى كل واحد زرع صاحبه ، ولا تباع
[ 6 / 24 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 24
مساهمون: محمد حجي
ص٢٤