تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
ومن كتاب ابن المواز : قال مالك : ومن ابتاع عبدًا ليعتقه تطوعًا ، فأبى البائع إلا بخمسين ، فكتب العبد : عشرين . بغير علم البائع ، حتى باعه بأربعين ، وأعتقه ، قال : لا يجوز ما صنع ، ولا يلزم العبد شيء . ومن الواضحة : ومن باع جارية لها زوج ، أو في عدة وفاة أو طلاق ، ولم يبين ذلك للمبتاع ، فوطئها ، فإن حملت بعد حيضة من العدة ، فالولد له إن جاءت به لستة أشهر ، وهي به أم ولد ، ثم لا تحل له أبدًا ، وتعتق عليه ساعة حملت ، ويرجع على البائع بعيب ما كتمه ، وإن وطئها وزوجها قائم ، وهي في عصمته ، فإن كان غائبًا أو معزولاً عنها قدر الاستبراء ، وذلك حيضة أو مقدارها ، لحق الولد بالمبتاع ، وترد إلى زوجها إذا وضعت ، وهي بذلك الولد أم ولد للمبتاع ، وإن حلت يومًا من الزوج ، حل له وطؤها ، وعتقت من رأس ماله إذا مات ، كان زوجها حيًا أو ميتًا ، ولها الخيار في نفسها إن كان زوجها عبدًا ، ويجرع المشتري على البائع بقيمة عيب ما كتمه من الزوج ، وإن لم يكن الزوج غائبًا ولا معزولاً ، فالولد للزوج ، وترد الأمة على البائع بعيب الزوجية ، ولا شيء على المبتاع للوطئ ، إلا أن تكون بكرًا لم يبن بها الزوج ، فيرد معها ما نقصها الافتضاض ، وإن وطئها في هذا كله ، وهي حامل من زوجها أو من غيره ، أو ليست بحامل ، فليردها بعيب الزوج ، وإذا وطئها وهي حامل حملاً بينًا ، لم يعتق عليه الولد ، كان له أب أو لم يكن . في عيوب غير الرقيق ، وشئ من معاني الغش من الواضحة ، قال : وفرق مالك بين الثياب والدواب في الرد بما خف من العيوب ، فقال : ما وجد في الثوب ، من خرق ، أو حرق ، أو قطع ، أو ثقب ، فله [ 6 / 265 ]