تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
قال في رواية أشهب : وكذلك لو ماتت الزوجة بخلاف الوعك يزول قبل علم المبتاع ، وكذلك في العتبية من سماع أشهب . قال أشهب : والدين على العبد إن سقط ، أو قضي عنه قبل علم المبتاع بالعيب ، فلا يرد به ، وإذا علم به ، قبل يسقط عنه فله الرد ، وإن سقط بعد علمه ، وكذلك كل عيب علمه ، وكذلك كل عيب إن لم يعلم به حتى ذهب أو استحق برؤه ، وأمنت عودته ، إلا بأمر يحدثه الله ، فلا رد له ، وما لم يستحق برؤه ، ولم تؤمن عودته ، استؤني به ، فإن استمر برؤه ، لم يرد إلا أن تبقى منه بقية مثل دمعة في العين ، أو تكمش في الجسد يخافه . قال ابن القاسم وأشهب : وكذلك إن كان له ولد ، فمات قبل يعلم به ، فلا رد له . قال أشهب : إن كان به جنون أو جذام أو برص ، فبرئ قبل أن يعلم به ، فإن طال ذلك حتى تؤمن عودته ، فلا رد له ، فكذلك في عهدة السنة . قال ابن القاسم : يرد في الجنون ، إذ لا تؤمن عودته ، وكما عليه أن يبين عند البيع وإن أمن منه . قال ابن حبيب ، وسحنون : فإن كان زال الدين قبل الرد به ، فإن كان أدانه في فساد ، فله الرد به ، وإن كان لم يكن أدانه في فساد ، فلا رد له . [ 6 / 262 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 262 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي