قال في الواضحة : إذا كان للعبد زوجة ، فهو عيب ، كانت حرة أو أمة ، وكذلك الزوج في الأمة ، كان حرًا أو عبدًا ، وكذلك إن وجد لأحدهما ولد حر أو عبد أو وجد له أب وأم ، إلا أن يموت من ذكرنا ، من زوج ، أو زوجة ، أو ولد ، أو من كان من الأبوين قبل الرد ، فلا رد له . قاله مالك في هذا ، أو فيما يزول من العيوب مما لا تخشى عاقبته . قال ابن حبيب : إلا أن تكون الأمة رائعة ، فالتزويج لها عيب ، وإن مات زوجها ، وللمبتاع ردها به ، إلا أن يكون المبتاع قد بين ذلك له .
قال أبو محمد : وفي المدونة : إذا ابتاعها في عدة ، فلم يعلم حتى خرجت من العدة ، فلا كلام له . قال ابن حبيب : وليس الأخ والأخت في ذلك كالولد وكالوالدين ، لبعد الضرر في ذلك ، وإذا قال المبتاع في أمة ابتاعها : قد كان لها زوج ، فمات عنها ، أو فارقها ، وصدقته الأمة ، وصدقه البائع ، فقد برئ البائع من ذلك ، ولا يطؤها المشتري أو يزوجها إلا بينة على الطلاق ، أو الوفاة ، ثم ليس للمبتاع ردها بذلك ، وإن قال : ظننت أن قول المبتاع والأمة في ذلك مقبول ، فلا حجة له في ذلك ، وإن كان مثله يجهل ذلك ، وقد لزمته بعينها .
ومن كتاب محمد : قال أشهب ، عن مالك رواية . ورواه ابن القاسم عنه بلاغًا : إن كان عيب ذهب قبل القيام به ، فلا رد له به ، إلا الزوج في الأمة ، أو الزوجة في العبد ، تنقطع العصمة بينهما ، فله الرد بعد ذلك .
[ 6 / 261 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 261
مساهمون: محمد حجي
ص٢٦١