تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
ابتاعها من رجل من اليمامة ، قال : وقد شرط له مولدة ، ولا تكون المولدة إلا طيبة ، فليحلف أنه لا يدري هي أم لا ؛ لأنه يتهم أن يكون ندم ، ثم إن شاء أمسك أو رد ، وكذلك في كتاب محمد ، وعمن ابتاع وصيفًا ، فألفاه ولد زنى ، فإن شرط أنه لطيبة ، لم يرده . ومن ابتاع جارية ، ليتخذها ، فقيل له : لا يعرف أبوها ، فلا رد له وإن كانت ذات ثمن ، وكذلك لو أخبر أن أحد جديها أسود ، فلا رد له . وفي الواضحة ، عن مالك : أنه عيب في الرائعة للاتخاذ ، لما يتقي أن يخرج ولده أسود ، وإن كان أحد أبويها ، أو جديها مجذومًا فهو عيب في الجارية والعبد والعلي والوخش . قال في كتاب ابن المواز في العبد أحد أبويه مجذوم : إنه عيب ؛ لأنه يتقى ويكره شديدًا إذا ذكر . وقاله أصبغ . ومن كتاب ابن المواز : والجارية توطأ غصبًا ، ثم تباع ، فذلك عيب ، وعلى الغاصب نقصان الوطء في البكر والثيب ، وإذا ردها المبتاع ، فلا شيء عليه لوطئه ، إلا في البكر يطؤها ، ثم ترد بعيب ، فليرد معها ما نقصها . ومن العتبية : قال عيسى ، عن ابن القاسم : قال مالك : ويرد العبد بالولد يكون له ، أو الزوجة أو الدين عليه . ومن كتاب ابن المواز : ومن ابتاع عبدًا ، فوجد له زوجة أو ولدًا ، فهو عيب ، وكذلك الجارية ، كان الولد صغيرًا أو كبيرًا ، قاله ابن القاسم ، عن مالك ، وكذلك لو أعتقه المبتاع ، لرجع بقيمة العيب ، وكذلك في دين عليه . [ 6 / 260 ]