مبتاعها أرادها للبادية فليس بعيب ، فإن كان أرادها للحضر للخدمة فذلك عيب .
وفي باب المواضعة مسألة من تأخير الحيض ذكرتها هناك .
القول في عيوب الرقيق في غير أبدانهم
وجامع ذكر العيوب فيهم وفي العيب يزول قبل أن يقام به
من كتاب ابن المواز ، قال مالك : الزنى عيب يرد به العبد والأمة في العلي والوخش ، وذكره ابن حبيب ، عن مالك في الزنا ، وشرب الخمر . ومن كتاب ابن المواز : وكذلك لو شربا المسكر وحدا في شربه ، وإن لم تظهر رائحته بهما ، فهو عيب في العلي .
قال أشهب عن مالك : وإذا وجد الغلام أو الجارية ولد زنى ، فهو عيب في العلي ممن ينقص ذلك من أثمانهم ، ولا يرد بذلك في الوخش ، إلا أن يكتمه البائع ذلك عالمًا به ، فيرد بذلك في الوخش . وقال ابن القاسم ، وابن وهب ، عن مالك ، في الجارية يرد بذلك ، ولم يذكرا فارهة ولا غيرها . وكذلك في سماع ابن القاسم في العتبية . وقال ابن حبيب عن مالك : هو عيب في الرائعة والوخش ، وفي العبد الرضيع .
ومن العتبية من سماع أشهب : قال في الوصيفة المولدة تباع ، فسئلت عن أبيها ، فلم تعرفه ، فقال المبتاع للبائع : اكتب لي طيبة ، فقال : لا أدري وإنما
[ 6 / 259 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 259
مساهمون: محمد حجي
ص٢٥٩