تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
ومن العتبية قال ابن القاسم ، عن مالك ، في من ابتاع سفينة من رقيق - يريد : وعرف عددهم - فيهم الزنج ، والسند ، تباع جملة ، فتوجد فيهم أمة حامل ، فلا ترد بذلك ؛ لأنهم وخش . وروى أصبغ ، عن ابن القاسم ، عن مالك ، في من اشترى جملة رقيق من السودان والزنج ، فيجد فيهم أمة حاملاً ، فإنها تلزمه ، ولا رد له ؛ لأنه لو اشتراها وحدها ، كان له الرد بذلك . قال ابن المواز : وإن كانت وخشًا في رواية ابن القاسم ، وفي رواية أشهب ، عن مالك : لا ترد بالحمل في الوخش . قال أشهب في كتاب محمد في جملة رقيق يوجد بأحدهم عيب ، فإن كان ذلك ينقص من ثمن الجملة ، رده بحصته ، وإن لم ينقص لم يرد ، وقال : إن كان لو انفرد كان نقصًا . قال محمد : يستحسن هذا في الحمل خاصة ، فأما في غيره ، فليرد بحصته . ومن سماع عبد الملك بن الحسن ، عن أشهب ، في من ابتاع بقرة على أنها حامل ، قال : إن لم يجدها حاملاً ، فله ردها . ومن اشترى جارية على أنها حامل ، فإن كانت مرتفعة بذلك ، تبرأ ولا شيء له ، وإن كانت من اللاتي يراد فيهن الحمل ، فله ردها إن لم تكن حاملاً . وروى أصبغ عن ابن القاسم فيمن ابتاع جارية بشرط أنها حامل ، قال : البيع فاسد بهذا الشرط . ومن الواضحة : ولم يختلف أن الحمل عيب في الجواري ، إلا في الوخش ، فلم يره ابن كنانة فيهن عيبًا ، وابن القاسم يراه فيهن عيبًا ، والذي أرى : إن كان [ 6 / 258 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 258 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي