تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
ومن الواضحة : ومن ابتاع عبدًأ ، على أنه أعجمي ، فألفاه فصيحًا ، أو على أنه مجلوب ، فألفاه مولدًا ، فهو عيب يرد به ، رفيعًا كان أو وضيعًا ، لرغبة الناس في المجلوب لغير وجه ، وقاله أصبغ . وقال يحيى بن يحيى في العتبية عن ابن القاسم في العبد يبتاعه على أنه إفرنجي بلغته ، ثم يتبين بعد أيام أنه فصيح بالعربية ، أو يجده مختونًا ، وقد اشتراه مجلوبًا من أرض العدو ، فإذا كان ذلك الذي اشترى عليه الناس ، فيه أرغب أو أثمن فوجده على خلافه ، فهو عيب . ومن كتاب ابن المواز ، قال مالك : ومن ابتاع جارية حدثة ، قد بلغ مثلها ، فتأخرت حيضتها شهرين ، فذلك عيب ترد به ، وكذلك الاستحاضة . قال : وذلك في تأخير حيضتها مما فيه ضرر . قال ابن القاسم : إذا تأخر حيضها الأربعة أشهر والخمسة ، فله عذر وحجة ، وأما ما لا ضرر فيه على المبتاع ، فالبيع له لازم . قال أشهب : إن مضى بعد أيام حيضتها قدر الشهر والشهرين ، لم ترد حتى يطول ذلك . قال : فإن مضى لها ثلاثة أشهر ، نظرها النساء ، فإن قلن : لا حمل بها ، حلت للمشتري ، فإن لم يطأ حتى طال ذلك بعض الطول الذي يظن به أنها ممن لا تحيض ، فهو عيب ، وله الرد ، وإن كان قد وطئ ، فلا رد له . قال ابن القاسم : إن وجدها لا تحيض ، فهو عيب في العلي والوخش والسبي وغيرهم ، إن بلغت ستة عشرة سنة ونحوها . قال ابن عبد الحكم ، وأصبغ : وكذلك إذا استمرت مستحاضة ، فهو عيب في العلية والوخش . قال محمد : يعني قول مالك في الاستحاضة : إذا علم أنها مستحاضة ، وأما إن [ 6 / 256 ]