تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
ومن كتاب ابن المواز والعتبية : قيل لمالك في من ابتاع جارية عليه أن يخفضها ، قال : إن أراد حبسها ، فنعم ، وإن كانت للبيع ، فليس ذلك عليه . قال ابن القاسم : وإن اشترى جارية ، فوجدها مفترعة ، فإن كانت في الصغر ممن لا يوطأ مثلها وهي ذات ثمن ، فهو عيب يردها به ، وإن كان مثلها يوطأ لم ترد ، وليس على البائع أن يخبر هل هي بكر أو ثيب ؟ وكذلك قال سحنون في العتبية ، فإن كان مثلها لا يوطأ ، فهو عيب في العلية ، وإن كان مثلها يوطأ ، فليس بعيب في العلي والوخش . ومن العتبية من سماع ابن القاسم ، وكتاب محمد ، قال مالك في الأمة تباع في ميراث ، فيقول الصائح عليها : إنها تزعم أنها بكر ، ولا يشترطون ذلك ، فتوجد مفترعة ، فله الرد ، إلا أن يكونوا لم يذكروا ذلك أصلاً ، وكذلك لو قال إنها تزعم أنها طباخة خبازة . ثم لم توجد كذلك ، فلترد . ومن سماع أشهب : وإن قال : إنها بكرًا كانت أو ثيبًا ، لا علم لي بذلك . فذلك جائز ، سيما في الوخش . وكذلك في كتاب محمد ، ولم يقل : سيما في الوخش . وزاد : ثم لا يكون للمتشري حجة . قال في العتبية من سماع أشهب : وإن باعها على أنهار بكر ، فغاب المبتاع عليها بكرة ، ثم ردها عشية ، وقال : لم أجدها بكرًا ، فلينظر إليها النساء ، فإن رأين أثرًا قريبًا ، حلف البائع ، ولزمت المبتاع ، وإن لم يكن قريبًا ، حلف المبتاع وردها ، وإن نكل ، حلف البائع ، ولزمت المبتاع . وقال عيسى عن ابن القاسم : ليس في [ 6 / 253 ]