تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
هذا تحالف ، فإن قال النساء : إن ذلك مما يكون عند المبتاع ، لزمته ، وإن قلن : قديمًا ، ردت بغير يمين . وذكر ابن المواز ، عن أصبغ ، عن ابن القاسم مثل رواية عيسى . قال محمد : والذي أقول كقول مالك ، لا بد من اليمين مع شهادة النساء . وشهادتهن في هذا كشهادة رجل ، وليس مثل ما لا يعلمه غيرهن من عيوب الفرج والاستهلال والحيض ، وإنما مسألتك : شهدن لرجل يدعي علم ما شهدن له به على غيره ، فلا بد من يمينه . ومن كتاب ابن المواز : والجارية إذا وجدها قد حدت في خمر ، فليردها بذلك . ومن اشترى صغيرًا ، يرضع فوجده أصم ، أو أخرس ، لم يرد بذلك ، إلا أن يعرف ذلك منه صغيرًا . وإذا كان بالأمة حمى تذهب عنها ثم تعاودها ، فهو عيب ترد به ، ما لم تنقطع انقطاعًا بينًا ، ويطول الزمان . ومن الواضحة قال مالك : وإذا وجدت العبد مؤنثًا يؤتى ، أو الأمة مذكرة فحلة تستذكر النساء ، فإذا شهرًا بذلك فهو عيب يرد به ، وأما توضيع كلام العبد وتذكير كلام الأمة وطبعها ، فلا يردان بذلك . وهذا خلاف المدونة . ومن حلق لحية عبده وباعه ، فحسب أنه أمرد ، فهو عيب يرد به . قال شريح : ويعاقب بائعه . [ 6 / 254 ]