الماجشون ، وأصبغ . ورواه عن ابن القاسم ، وهو مذهب مالك . وكذلك في العتبية ، وكتاب محمد ، إلا في اليمين فيما يمكن قدمه وحدوثه ، في بيع البراءة . وروى يحيى بن يحيى ، عن ابن القاسم ، أنه يحلف فيه البائع ، فإن نكل ، رد عليه ، ولا يمين على المبتاع .
ومن العتبية قال أشهب ، عن مالك : ومن باع عبدًا بالبراءة على أن لا يمين عليه ، ثم وجد المبتاع به عيبًا قبيحًا ، هل يحلف له البائع على علمه ؟ قال : لا يمين عليه كما شرط .
ومن كتاب ابن المواز ، والواضحة : وكره مالك أن يبيع الرجل رأسًا بالبراءة ، لم تطل إقامته عنده ، ولم يختبره . قال أشهب : فإن وقع ذلك ، لم يفسخ ، وقاله أصبغ . وقال عبد الملك نحوه ، وقد قال : يبيع الورثة ومنهم الغائب ، ومن لم يطلع ، فيبيع بمكنه ، فيكون بيع براءة . وقال ابن حبيب في من باع ما لم يختبر ، قال أصبغ : يلزمه ، ولا يفسخ .
قال محمد : وكره مالك للذي جاء بجارية من مكة أن يبيعها ولم يختبرها ، أن يبيعها بالبراءة . قال ابن القاسم : لا تنفع البراءة من لم يعلم أنه لم يختبر العبد ، وهو وجه من الغرر .
ومن العتبية قال مالك في من اشترى جارية بالعهدة ، ثم باعها بالبراءة ، فإني أكره ذلك ، ولكن لا يرد البيع .
[ 6 / 245 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 245
مساهمون: محمد حجي
ص٢٤٥