تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
الجارية آخرًا يرد قوله أولاً في الجارية ؛ لقوله : إنه يلزمه ما بعد الصفقة في هذا ، كما يلزمه في الصفقة ، ورواية محمد أصح . ومن العتبية ، قال أشهب ، عن مالك : ومن ابتاع عبدًا بالبراءة ، أو بيع ميراث ، فلا يبيعه بيع الإسلام وعهدته حتى يبين أنه ابتاعه بالبراءة ولو لم يخبره بذلك في العقد ، ثم أخبره ، وقام يريد فسخ البيع ، فلا يفسخ ، وإنما عليه أن يبين له . قال مالك : ثم للمبتاع رده إن شاء . وكذلك قال في كتاب ابن المواز . قال في العتبية ، في رواية أشهب : إن مالكًا قال لصاحب السوق : لا تدع من اشترى بيع الإسلام وعهدته أن يبيع بيع براءة ، وامنعهم من ذلك ، وافسخ ذلك بينهم ، يبتاع أحدهم العبد بيع العهدة ، ثم لا يقيم في يده كبير شيء ، حتى يبيع بالبراءة فامنعهم من ذلك . والمبتاع بالبراءة له أن يبيع بيع العهدة ، إذا بين أنه ابتاعه بالبراءة . ومن ابتاع بالعهدة حتى يبيع بيع براءة إلا من باع في دين عليه ، أو بيع ميراث ، أو السلطان ونحوه ، فله ذلك ، وقد تقدم فيه القول إن فعل . القول في عيوب الرقيق في أبدانهم وذكر الحمل والحيض والشهادة على العيب وذكر عقوبة المدلس من كتاب محمد ، قال : ولا يرد به من العيوب إلا ما يجتمع عليه عدلان من أصل العلم بتلك السلعة وغيوبها ، وقول امرأتين في عيوب الفرج والحمل وشبهه . [ 6 / 248 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 248 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي