الجارية آخرًا يرد قوله أولاً في الجارية ؛ لقوله : إنه يلزمه ما بعد الصفقة في هذا ، كما يلزمه في الصفقة ، ورواية محمد أصح .
ومن العتبية ، قال أشهب ، عن مالك : ومن ابتاع عبدًا بالبراءة ، أو بيع ميراث ، فلا يبيعه بيع الإسلام وعهدته حتى يبين أنه ابتاعه بالبراءة ولو لم يخبره بذلك في العقد ، ثم أخبره ، وقام يريد فسخ البيع ، فلا يفسخ ، وإنما عليه أن يبين له . قال مالك : ثم للمبتاع رده إن شاء . وكذلك قال في كتاب ابن المواز .
قال في العتبية ، في رواية أشهب : إن مالكًا قال لصاحب السوق : لا تدع من اشترى بيع الإسلام وعهدته أن يبيع بيع براءة ، وامنعهم من ذلك ، وافسخ ذلك بينهم ، يبتاع أحدهم العبد بيع العهدة ، ثم لا يقيم في يده كبير شيء ، حتى يبيع بالبراءة فامنعهم من ذلك .
والمبتاع بالبراءة له أن يبيع بيع العهدة ، إذا بين أنه ابتاعه بالبراءة .
ومن ابتاع بالعهدة حتى يبيع بيع براءة إلا من باع في دين عليه ، أو بيع ميراث ، أو السلطان ونحوه ، فله ذلك ، وقد تقدم فيه القول إن فعل .
القول في عيوب الرقيق في أبدانهم
وذكر الحمل والحيض والشهادة على العيب
وذكر عقوبة المدلس
من كتاب محمد ، قال : ولا يرد به من العيوب إلا ما يجتمع عليه عدلان من أصل العلم بتلك السلعة وغيوبها ، وقول امرأتين في عيوب الفرج والحمل وشبهه .
[ 6 / 248 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 248
مساهمون: محمد حجي
ص٢٤٨