تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
وما باع الوصي على يديه للأيتام من رقيق وغيره ، فليس بيع براءة ، وإن بين أنه لأصاغر من ميراثهم حتى يشترط البراءة . وقاله أصبغ في ذلك كله . ومن كتاب محمد ، قال مالك : بيع الميراث ، وبيع السلطان بيع براءة ، إلا أن يكون المشتري لم يعلم أنه بيع ميراث أو سلطان ، فهو مخير في أن يحبسه بلا عهدة أو يرده . قال في بيع السلطان : وإن علم الإمام عيبًا ، فكتمه ، فللمبتاع الرد ، وكذلك لو علمه المفلس وقد بيع عليه ، فللمبتاع الرد ، ولا تباعة على الإمام ، ولا على الغرماء ، وذلك على السيد ، ولو كان السيد هو الذي باعه بنفسه ، وقضى دينه ، ثم أخبر بعيب علمه ، فلا سبيل إلى الغرماء ، أراه يريد : ولو قامت بينة بعلمه في هذا . محمد : هذا بيع في السلطان ، ثم أقر المفلس بعد البيع بالعيب ، فأما إن كانت بينة أنه كان يعلمه ، فإنه يرد ، ويؤخذ الثمن من الغرماء ، ويباع لهم ثانية . وقاله ابن القاسم في بيع الوصي إن قامت بينة . فأما بإقراره ، فلا ، إن شاء المشتري رده على ربه ، ولا يرجع على الغرماء بشيء . قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون : بيع الصفقة في العبد الغائب بيع براءة ، ولا يرد بعيب إلا ما علم وكتم ، وكذلك ما وهب من الرقيق للثواب ، وهو أحسن ما سمعت . [ 6 / 242 ]