تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
السلطان ، وبيع البراءة واحد ، لا ينفع في غير الرقيق من حيوان أو عروض . وروى مثله أشهب ، عن مالك . وقال ابن القاسم ، وابن وهب ، وأشهب ، وعبد الملك ، وابن عبد الحكم ، وأصبغ : إن بيع الميراث بيع البراءة ، وإن لم يشترط . قال ابن القاسم ، وأشهب : وكذلك بيع السلطان ، وذلك في الرقيق . ومن العتبية ، وكتاب ابن المواز : قال ابن القاسم ، عن مالك : ولا ينفع البراءة في الثياب ، إلا أن يكون الشيء التافه غير المضر ولا المفسد في الثوب أو قي العلم ، فلا ترد به ، وأما الخرق وما هو مضر به ، فليرد به ، وكذلك الحيوان . قال ابن القاسم ، عن مالك ، في من يأتي بثوب مرتفع إلى بصير به ، فيقول : اشتر مني بالبراءة ، وانظر لنفسك ، فيشتريه منه على ذلك ، ثم يجد عيبًا : فإما عيب كثير ، فله الرد ، ولا رد له في الخفيف الذي ولا ينقصه كبير نقص . فقال مالك : في جرار الزيت مدفونة في الأرض ، فتباع في تركة الرجل بالبراءة ، ثم يأمر السلطان بالكشف عنها ، ثم يوجد فيها عيوب ، فلا تنفعه البراءة ، وله ردها . ومن الواضحة : قال ابن شهاب ، وربيعة ، ويحيى بن سعيد ، وغيرهم : تجوز البراءة في كل شيء . وقاله مالك مرة : إنه يلزم في الرقيق والحيوان والعروض . ثم [ 6 / 240 ]