على ربه ، وهذا وكيل لا شيء عليه إذا أخبر أنه لفلان ، بخلاف بيع السلطان للغرماء ، ذلك يرجع فيه على الغرماء في عدم المطلوب . وساوى أصبغ بينه وبين بيع السلطان ، وليس ذلك بشيء .
قال محمد بن عبد الحكم : ليس على القاضي عهدة فيما باعه لغيره ، فإن باع شيئًا ولم يبين أنه لغيره ، فاستحق ، فقال : بعته لغيره . ولا بينة على ذلك ، فالعهدة على القاضي ، وإن قامت بينة أنه باعه لغيره من دين أو وصية . غير أنه لم يذكر ذلك للمشتري ، فالعهدة على القاضي ، ويرجع بها القاضي على من باع له ، وكذلك الوصي فيما باع إن بين ، وإلا فهي عليه يؤديها ، ثم يرجع بذلك على من باع ذلك عليه إذا صحت عليه البينة .
في بيع البراءة
من كتاب محمد : قال ابن القاسم : الذي آخذ به قول مالك الأول في بيع البراءة : أن البراءة جائزة في الرقيق . قال ابن القاسم : وبيع البراءة أمر جائز بالمدينة ، قضى به عثمان وغيره ، وبيع البراءة إذا شرط يبرأ من جل
[ 6 / 238 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 238
مساهمون: محمد حجي
ص٢٣٨