تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
في المزابنة بالرطب باليابس من الطعام وذكر التحري فيه قال ابن حبيب : نهى الرسول عليه السلام عن المزابنة والزبن والزبان : هو الخطر والخطار . فمن ذلك : شراء الرطب في شجره من رطب ، أو تين أو عنب بيابس من جنسه مكيل ، أو زرع قائم ، أو حصيد بمكيل من البر ، أو مهذب مصبر بكيل أو زيتون في شجره بمكيل من زيتون ، أو زيت ، ومنه : بيع الجزاف من كل شيء بكيل ، أو وزن ، أو عدد من ذلك الجنس . ومنه : بيع اللحم بالحيوان - يريد من جنسه . وبعد هذا أبواب في بيع الجزاف . من كتاب محمد : قال مالك : أكره الرطب باليابس في الفاكهة الرطبة من صنف واحد ، وإن جاز فيها التفاضل ، من تفاح ، وخوخ وغيره ، لا على تساو أو تفاضل ، وإن كان يدًا بيد . وكره مالك رطب الثوم بيابسه ، وكذلك البصل مثلاً بمثل ، ومتفاضلاً يدًا بيد . واختلف قول مالك في أخضر الموز بنضيجه ، وأجازه ، وكرهه . من العتبية قال أصبغ : لا بأس بذكار التين بالتين متفاضلاً ومتماثلاً ، نقدًا ومؤجلاً ، ولا يجوز الرطب الذي لا يتمر بالتمر . قال أشهب : ولا بأس بالتمر القديم بالحديث . ومن سماع عيسى ، من ابن القاسم : ولا بأس بالتمر المنثور بالكيل تحريًا . ولا يجوز البيض النيء بالمسلوق إلا مثلاً بمثل تحريًا وليس السلق فيه بصنعة . [ 6 / 21 ]