في المزابنة بالرطب باليابس من الطعام وذكر التحري فيه
قال ابن حبيب : نهى الرسول عليه السلام عن المزابنة والزبن والزبان : هو الخطر والخطار . فمن ذلك : شراء الرطب في شجره من رطب ، أو تين أو عنب بيابس من جنسه مكيل ، أو زرع قائم ، أو حصيد بمكيل من البر ، أو مهذب مصبر بكيل أو زيتون في شجره بمكيل من زيتون ، أو زيت ، ومنه : بيع الجزاف من كل شيء بكيل ، أو وزن ، أو عدد من ذلك الجنس .
ومنه : بيع اللحم بالحيوان - يريد من جنسه .
وبعد هذا أبواب في بيع الجزاف .
من كتاب محمد : قال مالك : أكره الرطب باليابس في الفاكهة الرطبة من صنف واحد ، وإن جاز فيها التفاضل ، من تفاح ، وخوخ وغيره ، لا على تساو أو تفاضل ، وإن كان يدًا بيد . وكره مالك رطب الثوم بيابسه ، وكذلك البصل مثلاً بمثل ، ومتفاضلاً يدًا بيد . واختلف قول مالك في أخضر الموز بنضيجه ، وأجازه ، وكرهه .
من العتبية قال أصبغ : لا بأس بذكار التين بالتين متفاضلاً ومتماثلاً ، نقدًا ومؤجلاً ، ولا يجوز الرطب الذي لا يتمر بالتمر . قال أشهب : ولا بأس بالتمر القديم بالحديث .
ومن سماع عيسى ، من ابن القاسم : ولا بأس بالتمر المنثور بالكيل تحريًا .
ولا يجوز البيض النيء بالمسلوق إلا مثلاً بمثل تحريًا وليس السلق فيه بصنعة .
[ 6 / 21 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 21
مساهمون: محمد حجي
ص٢١