قال مالك : وإن علم المبتاع بعد البيع أنه لغيره ، فهو مخير : إن شاء تماسك على أن عهدته على الآمر ، وإن شاء رد ، إلا أن يرضى الرسول أن يكتبها على نفسه ، فلا حجة للمبتاع . محمد : وهذا إذا أثبت أنه لغيره .
قال ابن القاسم : وإن قام بعيب وأقر أنه أعلمه أنها لفلان ، فادعى المبتاع أنه قال : ليس بيني وبين فلان عمل ، فلا يصدق ، وليحلف المأمور : ما بعتك إلا على أن تباعتك على الآمر .
قال مالك في الوكيل يشترط أن لا يمين عليه ، ثم يوجد عيب : فأما الرجل الوصي ، فذلك له ، وأما غيره ، فلا ، ويحلف ، وإلا رد البيع . قال محمد : وإنما ذلك في الوكيل المفوض إليه .
ومن العتبية ، روى أشهب ، عن مالك في الوضي يبيع لمن يلي عليه ، ويشترط أن لا يمين عليه ، قال : ذلك له ، وإن باه الوصي دار الميت ، ثم استحقت ، فليس على الوصي من الثمن شيء وهو في التركة إن طرا للميت شيء .
قال ابن الماجشون ، وأصبغ ، في المديان يبيع عليه الإمام داره لغرمائه أو لغريمه ، ويهلك الثمن قبل يقبضه الغرماء ، ثم تستحق الدار ، أن المبتاع يرجع بالثمن على الغرماء الذين بيعت لهم الدار ، ومن كل غريم كان للميت ، ولو طرا
[ 6 / 235 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 235
مساهمون: محمد حجي
ص٢٣٥