وفي باب آخر ، قال مالك : وإذا قام الثالث بعيب ، كان عند الأول ، ولم يبايعوه بالبراءة ، والثاني عديم ، فلا يرده إلا على الثالث . محمد : ثم له ولغرمائه رده على الأول ، وأخذ ثمنه ، والمحاصة فيه ، فإن فات ، فللآخر ولغرمائه أخذ قيمة العيب من الأول من ثمنه ، فيتحاصوا فيه ، هذا بقيمة العيب من ثمنه ، وهؤلاء بعينهم . محمد : إن كان الثاني عديمًا ، ولا دين عليه ، وقد فات العبد ، فليأخذ الثالث من الأول ما كان يرجع به على مبايعه ، إلا أن يدفع إليه الأول قيمة راس ماله ، أو قيمة الغيب الذي كان يلزم الأول من ثمنه .
في عهدة الدرك في من باع لغيره بوكالة أو وصاية أو تعد
وفي من باع لغيره وبين ذلك وفي يمين الوكيل والوصي
من كتاب ابن المواز : ومن وجد عبده في يد مشتر من غاصب ، فإن أجاز البيع ، فالعهدة عليه دون الغاصب ، وهذا إن لم يفت ، فإن فات حتى يخير في الثمن ، أو في القيمة ، فالعهدة على الغاصب وطولب بالقيمة أو بالثمن ، ولا عهدة على الوصي ، وبيعه بيع براءة إلا أن يعلم عيبًا ، فيكتمه ، فيرد عليه ،
[ 6 / 233 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 233
مساهمون: محمد حجي
ص٢٣٣