تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
الأول عديمًا ، لم يتبع الثاني ، إلا بقيمة العيب ، ويتبع المشتري الثاني البائع الأول بالثمن الذي قبض ، حتى يستكمل منه تمام ثمنه . وقال أصبغ في باب آخر من كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم : إذا كان الثاني عليمًا ، أخذ من الأول الثمن ، فدفع منه إلى المشتري الثاني قيمة عيب الإباق فقط . محمد : بل يؤخذ من الأول ما كان يرجع به عليه الثاني لو عدم قيمة عيب الإباق للآخر ، فإنه يرجع بذلك ما لم يكن ذلك أكثر من الثمن الذي ابتاعه به الأول . قال ابن القاسم : فإن لم يوجد الأول ، قال : فلا يرجع على الثاني إلا بما بين القيمتين ، ثم إن وجد الأول ، أخذ منه الثمن ، فأتم منه للمشتري الثاني تمام ثمنه ، وما بقي للمشتري الأول . قال محمد : ولم أر هذا الجواب يصححه أحد ، وهو منكسر من غير وجه ، والذي يصح عندنا ، أن ليس للثالث إلا قيمة عيب الإباق على بائعه ، وليس لبائعه على الأول إلا ما غرم بسبب الإباق ما لم يكن ذلك أكثر من الثمن الذي اشتراه به منه . وقد قال ابن القاسم في عبد يتداوله ثلاثة ، ثم يتبايعونه بالبراءة ، فإن وجد عيبًا ، فإن كان عند الأول ، ولم يعلم به الأوسط ، والأول عالم به ، فليس على الأوسط إلا يمينه ما علمه ، ثم لا يرد عليه ، ولا على الأول ، إلا أن يعلم أنهم أرادوا بذلك الغش والتدليس ، فيرد عليه ، وإلا فلا . محمد : وهذا أصح من الأول . [ 6 / 232 ]