تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
عند مبتاعه ، فمات ، قال في العتبية : أو لم يمت ، قالا : والبائع الثاني عديم . قال في كتاب محمد : فليؤخذ الثمن من البائع الأول فيدفع منه إلى المشتري الثاني مثل ثمنه ، فإن فضل منه شيء ، دفع إلى البائع الثاني . وقال في العتبية : يؤخذ من الأول قدر ما اشتراه به الثاني فيدفع إلى المشتري الثاني ، ثم إن شاء البائع الثاني أن يتبع الأول بقيمة ماله إن كان له فضل ، وإن شاء ترك ، قالا : وإن لم يوجد الأول ، لم يرجع على الآخر إلا بقيمة عيب الإباق من ثمنه ، ثم إن وجد الأول أخذ منه الثمن ، فأعطى منه المشتري الثاني بقيمة رأس ماله ، وما بقي فللمشتري الأول . قال في كتاب ابن المواز : فإن لم يكن فيه إلا أقل من ثمن الآخر ، فليس له غيره ، ولا يرجع بتمامه على بائعه إن لم يدلس ، إلا أن يكون الثمن الأول أقل من قيمة العيب من الثمن الثاني ، فليرجع في بائعه بتمام قيمة عيبه . يريد محمد : ولم يكن يرجع الأول بقيمة عيبه على بائعه . قال سحنون في كتاب ابنه : إذا أخذ الثمن من الأول في عدم الثاني ، فلم يكن فيه مثل رأس مال المشتري الثاني ، فإنه يرجع على البائع الثاني بالأقل من تمام ثمنه ، أو من قيمة العيب من ثمنه . وقال ابن القاسم في العتبية : إن لم يكن فيه وفاء ، فليس له غيره ، يريد ابن القاسم في معنى ما ذكر ابن المواز ، ما لم يكن ذلك أقل من قيمة العيب من ثمنه ، فليرجع بتمام ذلك على الثاني . قال محمد بن يحيى ، عن ابن القاسم : إن كان [ 6 / 231 ]