تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
وروى يحيى بن يحيى ، عن ابن القاسم ، مثل ما ذكر ابن المواز عن مالك ، فيما أسلم فيه يباع أو يشرك فيه أن العهدة فيه على من ذلك في ذمته . قال يحيى في كتاب السلم : وإن شرط للبائع الثاني أنها منك حتى أقبضها من الأول لم يجز ذلك . ومن كتاب ابن المواز ، قال مالك : وإن بنت بالسلعة ، وافترقتما ، فلا تكون العهدة في البيع والتولية والشركة إلا على الثاني ، ولا ينفعه إن شرط شيئًا ، وكان مالك يقول : إن شرطه العهدة على رجل ، فسمى رجلاً غائبًا معروفًا ، فإن أقر لزمه ، وإلا كانت العهدة على البائع الثاني ، وإن لم يكن الغائب معروفًا ، فسخ البيع ، ثم رجع مالك ، فقال : إن لم يكن بحضرة البيع ، فشرطه باطل ، حضر الأول أو غاب ، عرف أو جهل ، وبهذا أخذ ابن القاسم ، وكذلك في العتبية ، من سماع ابن القاسم هذا القول . وروى عيسى ، عن ابن القاسم ، في من يقدم ويبيع بشرط العهدة على رجل سماه معروف ، مقر أو منكر ، فلا خير فيه ، إلا عند مواجبة البيع . وفي سماع أشهب ، قال مالك في ورثة باعوا رقيقًا ، فطلب المبتاع أن يكتب على واحد منهم نصيبه ، فأبى ، إلا على جميعهم ، فإن وجه ما يعرف من ذلك ، أن يكتب على جميعهم . [ 6 / 228 ]